أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن  أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين .
القائمة الرئيسية
الصفحة الأولىالصفحة الأولى
أرسل خبراأرسل خبرا
أرشيف المقالاتأرشيف المقالات
أفضل 10أفضل 10
الأخبارالأخبار
الأستفتاءالأستفتاء
الأسئلة المتكررةالأسئلة المتكررة
البحثالبحث
القوانين السوريةالقوانين السورية
حسابكحسابك
راسل الموقعراسل الموقع
عرف بناعرف بنا


مرحبا,
زائر

تسجيل
فقدت كلمة السر؟

الكنية:
كلمة المرور:

نرحب بالاعضاء الجدد

emqa78

lama.t2

ميرو

الحمصي

mario

hilal

عبد الهادي

قاسم

شماشان

المحامي النابلسي

أعضاء مسجلين : 51

المتصفحون الآن
الأعضاء: 0
الزوار: 5
محركات البحثمحركات البحث: 0
الكل: 5
المتواجدون من الدول
المرسوم رقم 217 للعام 2009 القاضي بتعديل المواد 2-3-15 من مرسوم التسويات
أخبار سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 217 للعام 2009 القاضي بتعديل المواد 2-3-15 من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 وفيما يلي نص المرسوم..



الجمهورية العربية السورية

المرسوم رقم 217

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم (2) لعام 2005 يرسم مايلي:

المادة (1):

تعدل المادة (2) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:

يحق للمجلس إجراء التسوية وفق الشروط التالية:

1- ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة.

2- إذا كانت التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية.

3- إجراء التسوية على كامل كتلة الدين ضمن التسهيل الائتماني الواحد في حال وجد المجلس أن الضمانات كافية وإمكانية السداد مقبولة.

المادة (2):

تعدل المادة (3) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:

أ- يحق للمجلس قبول سداد كتلة الدين لمدة 10 سنوات كحد أقصى على ألا يتجاوز استحقاق القسط الأول مدة أقصاها عام من إبرام اتفاق التسوية.

ب- يحدد المجلس فترات استحقاق الأقساط ضمن اتفاق التسوية على أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.

المادة (3):

تعدل المادة (15) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:

توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني للمدين في حال اجراء التسوية معه مع ابقاء الملف التنفيذي قائماً.

المادة (4):

يستفيد من التعديل المشار اليه في المواد 1 و 2 و3 من هذا المرسوم كل المدينين الملاحقين قضائياً حتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يتقدموا بطلبات تسوية خلال مدة أقصاها 31-12-2009 وتتم جدولة كتلة الدين بالفائدة العقدية.

المادة (5):

يستمر العمل بالمرسوم 213 لعام 2006 دون أي تعديل بعد انتهاء فترة نفاذ هذا المرسوم والمحددة بتاريخ 31-12-2009.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 24-5-1430 هجري الموافق لـ 18-5-2009 ميلادي

أرسلت في الخميس 21 مايو 2009 بواسطة admin
            
[ صفحة للطباعة | أرسل هذا المقال لصديق ]
تقييم المقال

المعدل: المعدل: 0تصويتات:0

ممتاز
جيد جدا جيد عادي رديئ
_ASTOPIC

الأحد 10 يناير 2010 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 39 للعام 2009
الأحد 10 يناير 2010 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 37 للعام 2009
الأحد 10 يناير 2010 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 33 للعام 2009
الأحد 10 يناير 2010 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 29 للعام 2009
الأحد 08 نوفمبر 2009 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 26 لعام 2009

جميع الحقوق محفوظة لنقابة المحامين فرع ريف دمشق

دمشق - عين الكرش هــ :2311023 - 2317233 فاكس : 2324342

بإشراف الاستاذ المحامي محمد اسامة برهان رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق