أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن  أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين .
القائمة الرئيسية
الصفحة الأولىالصفحة الأولى
أرسل خبراأرسل خبرا
أرشيف المقالاتأرشيف المقالات
أفضل 10أفضل 10
الأخبارالأخبار
الأستفتاءالأستفتاء
الأسئلة المتكررةالأسئلة المتكررة
البحثالبحث
القوانين السوريةالقوانين السورية
حسابكحسابك
راسل الموقعراسل الموقع
عرف بناعرف بنا


مرحبا,
زائر

تسجيل
فقدت كلمة السر؟

الكنية:
كلمة المرور:

نرحب بالاعضاء الجدد

emqa78

lama.t2

ميرو

الحمصي

mario

hilal

عبد الهادي

قاسم

شماشان

المحامي النابلسي

أعضاء مسجلين : 51

المتصفحون الآن
الأعضاء: 0
الزوار: 5
محركات البحثمحركات البحث: 0
الكل: 5
المتواجدون من الدول
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 29 للعام 2009
أخبار سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 29 للعام 2009 القاضي بأن يتم بقرار من مجلس الوزراء اعتماد الإجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 29

رئيس الجمهورية



بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-11-2009 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1):

يتم بقرار من مجلس الوزراء جراء تعديل أسعار المشتقات النفطية:

أ- اعتماد الإجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت.

ب- تحديد المبالغ المراد توزيعها بشكل نقدي على المواطنين السوريين المقيمين اقامة دائمة ومن في حكمهم من أرباب الأسر المستحقة للدعم ممن يحملون بطاقات عائلية.

المادة (2)

1- تكلف وزارة المالية:

أ- برصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- بتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ المادة الاولى من هذا القانون وتحويلها لحساب مصرف سورية المركزي بشكل سلف تسدد وتصفى تباعاً وفق جداول صرف مبالغ الدعم.

2- يفوض وزير المالية بصلاحيات عقد النفقات اللازمة لذلك وصرفها وتصفيتها.

المادة (3):

يكلف مصرف سورية المركزي بإصدار الشيكات اللازمة والمتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم وفق احكام المادة الأولى من هذا القانون.

المادة (4):

يفوض وزير الإدارة المحلية بعقد وصرف النفقات الناجمة عن تأمين مستلزمات لجان والية توزيع المبالغ النقدية للدعم.

المادة (5):

أ- في حال تقديم بيانات غير صحيحة يسترد المبلغ المدفوع ويغرم المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه بناء على قرار يصدر عن المحافظ رئيس اللجنة المركزية في المحافظة المعنية.

ب- تحول المبالغ المستردة ومبالغ الغرامات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى حساب الخزينة المركزية.

ج- تعتبر مبالغ التعويض النقدي المصروفة بموجب هذا القانون معفاة من الضرائب والرسوم.

المادة (6):

تصدر التعليمات التنفيذية والقرارات الناظمة واللازمة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (7):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19-11-2009 ميلادي.

أرسلت في الأحد 10 يناير 2010 بواسطة admin
            
[ صفحة للطباعة | أرسل هذا المقال لصديق ]
تقييم المقال

المعدل: المعدل: 0تصويتات:0

ممتاز
جيد جدا جيد عادي رديئ
_ASTOPIC

الأحد 10 يناير 2010 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 39 للعام 2009
الأحد 10 يناير 2010 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 37 للعام 2009
الأحد 10 يناير 2010 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 33 للعام 2009
الأحد 08 نوفمبر 2009 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 26 لعام 2009
الأثنين 26 أكتوبر 2009 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2009

جميع الحقوق محفوظة لنقابة المحامين فرع ريف دمشق

دمشق - عين الكرش هــ :2311023 - 2317233 فاكس : 2324342

بإشراف الاستاذ المحامي محمد اسامة برهان رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق