أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن  أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين .
القائمة الرئيسية
الصفحة الأولىالصفحة الأولى
أرسل خبراأرسل خبرا
أرشيف المقالاتأرشيف المقالات
أفضل 10أفضل 10
الأخبارالأخبار
الأستفتاءالأستفتاء
الأسئلة المتكررةالأسئلة المتكررة
البحثالبحث
القوانين السوريةالقوانين السورية
حسابكحسابك
راسل الموقعراسل الموقع
عرف بناعرف بنا


مرحبا,
زائر

تسجيل
فقدت كلمة السر؟

الكنية:
كلمة المرور:

نرحب بالاعضاء الجدد

emqa78

lama.t2

ميرو

الحمصي

mario

hilal

عبد الهادي

قاسم

شماشان

المحامي النابلسي

أعضاء مسجلين : 51

المتصفحون الآن
الأعضاء: 0
الزوار: 5
محركات البحثمحركات البحث: 0
الكل: 5
المتواجدون من الدول
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 16 للعام 2010
مراسم عام 2010

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 16 للعام 2010 القاضي بتعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 التي تتناول معنى "حرم الحراج" إضافة إلى تعديل الفقرة "ب" من المادة رقم 19 وتعديل المادة رقم 25 والمادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2007.

وفيما يلى نص المرسوم التشريعي رقم 16

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:



المادة (1):

يعدل معنى "حرم الحراج" المبين بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 ويصبح حسب الآتي:

حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت مسافتها 15 متراً تبدأ من كل حد من حدود الاراضى الحراجية.

المادة (2):

تعدل الفقرة "ب" من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:

ب- يمنع تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصراً بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار المحروق أو الذي يتعرض للحريق.

المادة (3):

تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:

أ- لا يجوز إنشاء أي منشأة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء منشآت السياحة البيئية.

ب- يمنع إنشاء أي منشأة تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر للحراج على أي مسافة كانت.

ج- يسمح بإقامة منشآت سياحية بعد حرم الحراج المحدد بـ 15 متراً وفق القوانين والأنظمة النافذة.

د- يسمح بإقامة منشآت خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة 75 متراً من حدود الأراضي الحراجية أو صناعية بالتنسيق مع وزارة السياحة.

هـ- تحدد بقرار من الوزير ضوابط وشروط تنفيذ الفقرات السابقة من هذه المادة.

المادة (4):

تعدل المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:

أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة الا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

المادة (5):

تضاف كلمة "والأشجار" بعد كلمة الغراس الواردة في متن الفقرة "ب" من المادة 62 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007م.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 1-3-1431 هـ الموافق 14-2-2010.

رئيس الجمهورية بشار الأسد

وزارة الزراعة: المرسوم يسهل الاستثمار في المناطق الحراجية وينشط السياحة البيئية

وفي تصريح لوكالة سانا قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور عادل سفر إن المرسوم سيساهم في تسهيل عملية الاستثمار في المناطق الحراجية حيث خفض المرسوم المسافة المحددة للسماح بإقامة منشآت سياحية وخدمية من 500 متر عن حرم الحراج إلى 15 متراً بالنسبة للمنشات السياحية و 75 متراً للمنشات الخدمية غير الضارة بالحراج.

وأضاف الوزير سفر أن السماح بإقامة المشروعات السياحية والخدمية بالقرب من الحراج من شأنه تنشيط السياحة البيئية في سورية ولاسيما في مناطق الاصطياف إضافة إلى تنظيم العلاقة مع وزارة الإدارة المحلية بشأن الترخيص للمشاريع في مناطق الحراج

أرسلت في الثلاثاء 02 مارس 2010 بواسطة admin
            
[ صفحة للطباعة | أرسل هذا المقال لصديق ]
تقييم المقال

المعدل: المعدل: 0تصويتات:0

ممتاز
جيد جدا جيد عادي رديئ
_ASTOPIC

الجمعة 20 أغسطس 2010 - الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح جميع طلاب الجامعات دورة امتحانية إضافية
الأثنين 05 أبريل 2010 - المرسوم التشريعي رقم 24 -قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذا
الثلاثاء 02 مارس 2010 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 100
الثلاثاء 02 مارس 2010 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22
الثلاثاء 02 مارس 2010 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 7 للعام 2010

جميع الحقوق محفوظة لنقابة المحامين فرع ريف دمشق

دمشق - عين الكرش هــ :2311023 - 2317233 فاكس : 2324342

بإشراف الاستاذ المحامي محمد اسامة برهان رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق