أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن  أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين .
القائمة الرئيسية
الصفحة الأولىالصفحة الأولى
أرسل خبراأرسل خبرا
أرشيف المقالاتأرشيف المقالات
أفضل 10أفضل 10
الأخبارالأخبار
الأستفتاءالأستفتاء
الأسئلة المتكررةالأسئلة المتكررة
البحثالبحث
القوانين السوريةالقوانين السورية
حسابكحسابك
راسل الموقعراسل الموقع
عرف بناعرف بنا


مرحبا,
زائر

تسجيل
فقدت كلمة السر؟

الكنية:
كلمة المرور:

نرحب بالاعضاء الجدد

emqa78

lama.t2

ميرو

الحمصي

mario

hilal

عبد الهادي

قاسم

شماشان

المحامي النابلسي

أعضاء مسجلين : 51

المتصفحون الآن
الأعضاء: 0
الزوار: 1
محركات البحثمحركات البحث: 0
الكل: 1
المتواجدون من الدول
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22
مراسم عام 2010

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (22)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:



المادة (1):

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 وفقاً لما يلي:

أ-عن كامل العقوبة في الجنح.

ب-عن كامل العقوبة في المخالفات.

ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح.

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

هـ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101) من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.

ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ح- لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2):

يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل.

هـ- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته:

من 307 إلى 310-341-343 من 345 إلى 349 من 351 إلى 355 من 358 إلى 362-364 من 365 إلى 367-386-387-397- 398-402-403 -405-428- 435-441 من 450 إلى 460-465-468-473-474-476 من 478 إلى 480-484-499-500-504-505 من 507 إلى 514 من 517 إلى520-525-526 من 628 إلى 632-635-636 من 641 إلى 644-652-653 من 656 إلى 659.

و- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته:

112-113-120-129-133-135-140-149.

ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3):

يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين (و-ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة.

المادة (4):

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

وزير العدل:المرسوم جاء في إطار إصلاح من دفعته الظروف للوقوع في الخطأ وأخذ بالاعتبار الحالات الإنسانية

وقال وزير العدل أحمد حمود يونس في تصريح لوكالة سانا إن المرسوم 22 يأتي في إطار السياسة الاجتماعية الرامية إلى إعادة تأهيل وإصلاح من دفعته الظروف إلى الوقوع في الخطأ الذي يقع في دائرة المسؤولية الجزائية بهدف إعادته إلى جادة الصواب دون الإخلال بما يترتب من حقوق شخصية للأفراد المتضررين من الجرائم التي شملها هذا العفو.

وأوضح وزير العدل أن المرسوم التشريعي يتميز بشموله عدداً كبيراً من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية لجهة شمول هذا العفو العام من أتم السبعين من العمر أو من كان مصاباً بمرض عضال بصرف النظر عن نوع الجرم المرتكب من قبله.

وأشار الوزير يونس إلى أن وزارة العدل عممت المرسوم على المحامين العامين ومختلف المحاكم وباشرت الجهات القضائية المعنية بتنفيذ أحكامه فوراً موضحاً أنه سيتم تشكيل اللجان التي نص عليها المرسوم من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع للبت بالحالات المتعلقة بالمرض العضال الذي شمله هذا العفو العام.

أرسلت في الثلاثاء 02 مارس 2010 بواسطة admin
            
[ صفحة للطباعة | أرسل هذا المقال لصديق ]
تقييم المقال

المعدل: المعدل: 0تصويتات:0

ممتاز
جيد جدا جيد عادي رديئ
_ASTOPIC

الجمعة 20 أغسطس 2010 - الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح جميع طلاب الجامعات دورة امتحانية إضافية
الأثنين 05 أبريل 2010 - المرسوم التشريعي رقم 24 -قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذا
الثلاثاء 02 مارس 2010 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 100
الثلاثاء 02 مارس 2010 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 7 للعام 2010
الثلاثاء 02 مارس 2010 - أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 17

جميع الحقوق محفوظة لنقابة المحامين فرع ريف دمشق

دمشق - عين الكرش هــ :2311023 - 2317233 فاكس : 2324342

بإشراف الاستاذ المحامي محمد اسامة برهان رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق